• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أوصاف القرآن الكريم في الأحاديث النبوية الشريفة
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    الحج وما يعادله في الأجر وأهمية التقيّد بتصاريحه ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    تفسير قوله تعالى: { إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    سمات المسلم الإيجابي (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    المصافحة سنة المسلمين
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الدرس الثامن عشر: الشرك
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    مفهوم الموازنة لغة واصطلاحا
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (5)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من نفس عن معسر نجاه الله من كرب يوم القيامة
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    خطر الظلمات الثلاث
    السيد مراد سلامة
  •  
    تذكير الأنام بفرضية الحج في الإسلام (خطبة)
    جمال علي يوسف فياض
  •  
    حجوا قبل ألا تحجوا (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تعظيم المشاعر (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / روافد
علامة باركود

مذاهب الفقهاء في العينة "دراسة تفصيلية مقارنة" (1 / 4)

د. عبدالله بن محمد السعيدي

المصدر: الدرعية العدد 26 جمادى الآخرة 1425 هـ، أغسطس 2004 م
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/7/2010 ميلادي - 15/8/1431 هجري

الزيارات: 69872

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مذاهب الفقهاء في العينة

"دراسة تفصيلية مقارنة"

(1 / 4)

 

المقدِّمَة

إنَّ الحمدَ لله، نحمده، ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونعوذ بالله مِن شرور أنفسنا، ومِن سيئات أعمالنا، مَن يهْده الله فلا مُضل له، ومَنْ يُضْلل فلا هادي له، وأشْهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، صلَّى الله عليه وعلى آله وصَحْبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

 

أما بعدُ:

فإنَّ العِينَة مُعاملة قديمة بين الناس، والفكرة التي تقوم عليها - على قِدَمِها - هي الفِكْرةُ التي تقوم عليها المؤسَّسات المالية المنظَّمة اليوم؛ كالبنوك، والمصارف، ربويَّة كانتْ، أو إسلاميَّة.

 

هذه الفكرةُ هي فكرةُ التمويل[1] التي تُعَدُّ أساسًا للبنوك؛ منها ينْطَلِقُ كثيرٌ مِنْ مُعاملاتها، وإليها يُرَدُّ كثيرٌ مِن إشْكالاتِها.

 

ولَمَّا كان كثيرٌ مِنَ المُعاملات المصرفية يَنْطَلِقُ مِنْ هذه الفِكْرة، ناسَبَ حينئذٍ بحْث هذه المعاملة الأساس، وثَمَّة مناسَبة أخرى هي: أنَّ العِينَة اختلفتْ فيها مذاهبُ الفقهاء، بل المذهب الواحد من جهة مفْهُومها، ومن جِهة تصْنِيفها، ومن جِهة صُوَرها وتصويرها، ومن جهة حُكْمها على نحو لا يستوعبه حشْرُ أقوال فقهاء المذاهب تحت مسألة واحدة.

 

وهذا التنوُّع اكْتَسَب منه بحْث العينة أهمية لِمَا نتج عنه من غموض يُعَدُّ كشْفُه ميزةً في هذا البحْث لَم يُسْبَق إليها - فيما أعْلم - وناسَبه بَحْث المذاهب مذهبًا مذهبًا؛ ليُحرر في الآخر مبحثٌ يُسْتخلَص فيه ما تتَّفق فيه، وما تفترق فيه، فهو مبحث مقارنة يُقارن بينها، فتَتَزَاوج به بعد انفراد، وتتعانَق به بعد حِياد.

 

منهج البحث:

سأنهج فيه المنهجَ الاستقرائي التحليلي، فأستقرئ عبارات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، وطبقاتهم في المذْهب الواحد، ثم أقوم بتحْلِيلها، ومُناقشتها، وتحقيقها؛ لأصلَ في النهاية إلى تحقيق القول، أو الأقوال في العِينة، لدى المذهب الواحد.

 

المبحث الأول

في بيان العينة عند الحنفيَّة

المطلب الأول: في بيان موضع بحثها، وتعريفها.

المقصد الأول: في بيان موضع بحثها:

غالب مصادر الحنفية تبحث العِينَة في كتاب الكفالة[2]، وإنْ كانتْ تبحث أشد صورها الثُّنائيَّة في مَوْضِع البَيْع الفاسد، دون أن تُعَنْوِن لها بالعينة؛ لكن العينة تشملها، كما سيأتي في تعريفهم الاصطلاحي للعينة، وقاعدتهم فيها.

 

المقصد الثاني في بيان تعريفها:

المسألة الأولى: في بيان تعريفها في اللغة:

أ- وهي مشتقة من العين؛ بمعنى: السلف والنسيئة، حيث تشتملهما[3].

ب- أو منَ العين بمعنى النَّقْد، لِحُصُول النقد لطالب العينة[4].

ج- أو من عين الميزان، وهو ميله؛ لأنها زيادة[5].

د- أو من العين المسترجعة، من رجوع عين السلعة إلى بائعها الأول، "وما لَم ترجع إليه العين التي خرجت منه، لا يُسَمَّى بيع العِينة؛ لأنه من العين المسترجعة لا العين مُطلقًا، وإلا فكلُّ بيع بيع العينة"[6]، وتلك قاعدتهم.

 

المسألة الثانية: في بيان تعريفها في الاصطلاح:

وعرفت اصطلاحًا بأنها:

أ- "شراء ما باع بأقل مما باع"[7].

ب- "بيع العين بالربح نسيئة، ليبيعها المستقرض بأقل ليقضي دينه"[8].

 

المطلب الثاني: في بيان صورها وحكمها:

المُتأمِّل لكُتُب الحنفيَّة يَجِد بعضَها يقتصر على ذكر صورة، أو صورتين للعينة، يتبعها بذكر حكمها، دون أن يحكي خلاف المذهب فيه، وبعضها يورد جملة من الصور، ويورد جملة من الأحكام، تُمَثِّل خلاف المذهب في العينة.

 

المقصد الأول: في بيان المنهج الأول:

فمن أمثلة الأول: ما ذكره صاحب "الهداية" عند ذكر العينة قائلاً: "أن يستقرض مِن تاجر عشرة، فيتأبَّى عليه، ويبيع منه ثوبًا يساوي عشرة بخمسة عشر مثلاً؛ رغبة في نيل الزيادة؛ ليبيعه المستقرض، ويتحمل عليه خمسة"[9].

وذكر بعد إيراد المثال حُكمه؛ فقال: "وهو مكروه لما فيها من الإعراض عن مبرة الإقراض"[10].

ثم قال: "وكيفما كان فالشراءُ للمشتري، وهو الكفيل، والربح؛ أي: الزيادة عليه؛ لأنه العاقد"[11].

 

قلتُ: فتحصَّل من مجموع ذلك أمران:

أحدهما: جواز البيع، حيث أقرَّه للعاقد "الكفيل".

وثانيهما: كراهته، والكراهة مع الجواز تكون كراهة تنْزيه، لا تحريم.

 

وذكر صاحب "العناية" مثلما ذكر صاحب "الهداية"، حيث أورد المثال نفسه، والحكم والتعليل، كما في "الهداية"، ثم بعد ذلك أورد مثالاً آخر، قال فيه: "ومِنَ الناس مَن صَوَّر للعينة صورةً أخرى، وهو أن يجعلَ المقرض والمستقرض بينهما ثالثًا في الصورة التي ذكرها في الكتاب[12]، فيبيع صاحبُ الثوبِ الثوبَ باثني عشر من المستقرض، ثم إنَّ المستقرض يبيعه من الثالث بعشرة، ويسلم الثوب إليه، ثم يبيع الثالث الثوب منَ المقرض بعشرة، ويأخذ منه عشرة، ويدفعها إلى المستقرض، فتندفع حاجته، وإنما توسطًا بثالث احترازًا عن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن، ومنهم مَن صور بغير ذلك.

 

وهو مذموم، اخْتَرَعَهُ أَكَلَةُ الرِّبا، وقد ذمهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك فقال: ((إذا تبايَعْتُم بالعِينة، واتَّبَعْتُم أذناب البقر...))[13]، وقيل: "إياك والعينةَ؛ فإنها لَعينة"[14]، ولَم يَحْكِ خلافًا في المسألة، وذَكَر في "البحْر الرائق" وفي "مَجْمع الأَنْهُر" مثله[15].

 

ومن أمثلته مثالان ذَكَرَهُما صاحب "تبيين الحقائق"، في تَبْيينه لِبَيْع العينة؛ فقال: "وصورته: أن يأتي هو إلى تاجر يطلب منه القرض، ويطلب التاجر الربح، ويخاف من الربا، فيبيعه التاجر ثوبًا يُساوي عشرة بخمسة عشر نسيئة؛ ليبيعه هو في السوق بعشرة، فيصل إلى العشرة، ويجب عليه خمسة عشر إلى أجل، أو يقرضه خمسة عشر درهمًا، ثم يبيعه المقرض ثوبًا يساوي عشرة بخمسة عشر، فيأخذ الدراهم التي أقرضه على أنها ثَمَن الثوب، فتبقي عليه الخمسة عشر قرضًا"[16].

ثم بَيَّنَ حُكمها فقال: "فإذا فعل ذلك نفذ عليه، والرِّبح الذي ربحه التاجر يلزمه، ولا يلزم الآمر شيء من ذلك"[17].

وقال: "وهو مكروه لما فيه من الإعراض عن مبرة الإقراض مطاوعة لشح النفس"[18].

 

قلتُ: وَيَتَحَصَّل من مجموع ذلك أمران:

أحدهما: جواز البيع؛ حيث أقره للعاقد (الكفيل).

وثانيهما: كراهته، لقوله: "وهو مكروه..."، وحينئذ تكون الكراهة كراهة تنْزيه، لا تحريم، حيث اقترنتْ بالجواز.

 

وذَكَر المثالَيْن في "دُرَر الحُكَّام"، وَذَكَر نفاذ البيع على العاقد (الكفيل)؛ حيث قال: فإذا فعل ذلك نفذ عليه، والربح الذي ربحه التاجر يلزمه، ولا يلزم الآمر شيء"[19].

 

قلتُ: ومن عجبٍ التسويةُ بيْن المثالَيْن في الحكم على اختلافِهما.

 

ومما هو مشكِل في البحث: أنَّ صورة العينة قد جاءتْ مُطلقة في موضع، وصورتها - كما تقدم -: "أن يستقرض مِن تاجر عشرة، فيتأبَّى عليه، ويبيع منه ثوبًا يساوي عشرة بخمسة عشر مثلاً؛ رغبة في نَيْل الزيادة، ليبيعه المستقرض، ويتحمل عليه خمسة"، ووَجْه الإطلاق قوله: "ليبيعه المستقرض"؛ حيث يشمل أن يبيعه المستقرض على المقرض، وهي: "العينة الثنائية"، وهو مفهوم متبادر إلى الذهن استئناسًا بما عليه الجمهور، ويشمل أن يبيعه المقرض على أجنبي، كأن يبيعه في السوق مثلاً، وهو مثل الصورة المقيدة، حيث جاء في بيانه: "فيبيعه التاجر ثوبًا يُساوي عشرة بخمسة عشر نسيئة، ليبيعه هو في السوق بعشرة".

 

فهل كلا الاحتمالَيْن مقْصودٌ، أو أن المطلق محمول على المقيد؟ ذلك ما يحتاج إلى تحقيق.

 

تحقيق المسألة:

وتحقيقُ المسألة أنَّ المطلَق محْمولٌ على المقَيَّد، وأن المقصود في موضع الإطلاق هو موضع التقييد؛ أعني: الصورة المقيدة بكون المستقرض يبيع على أجنبي في السوق، وبرهان ذلك ما هو ثابت لصورة كل من الإطلاق والتقييد من حكم مغاير للآخر لدى الحنفية.

 

وبيانُه أنَّ الحَنَفيَّة في كَلامِهم على مسألة العَينة بِصورتَيْها المتقدِّمَتَيْن - (المطلقة والمقيدة) - يثبتون لهما حكمًا واحدًا، هو الجواز مع الكراهة؛ حيث يمضون البيع كما هو عليه للعاقد، ويقولون بكراهته، كما تقدم نقلُه في مَوْضِعه.

 

أما مسألة: "أن يشتري شخص ما باعه بنفسه، أو بوكيله من الذي اشتراه بالأقل، قبل نقد الثمن الأول"، فإنَّهم يُصَنِّفُونها في باب البَيْع الفاسد، ويحكمون بعدم جوازها، والمراجع التي ذكرت مسألة العينة بمثاليها السابقين وحكمهما - قد ذكرتْ هذه المسألة في باب البَيْع الفاسد، وذكرت عدم جوازها، وهو حكم مغاير لحكم ذينك المثالَيْن، ومن ذلك: ما جاء في "الدر المختار": "وفسد شراء ما باع بنفسه، أو بوكيله منَ الذي اشتراه ولو حكمًا؛ كوارثه بالأقل من قدْر الثمن الأول، قبل نقْد كل الثمن الأول، صورته: باع شيئًا بعشرة، ولم يقبض الثمنَ، ثم شراه بخمسة، لَم يَجُزْ"[20].

 

ويستدلون للمنع بدليلَيْن:

أحدهما: حديث العالية..، وفيه أن أم ولد زيد بن أرقم باعتْ منه غلامًا بثمانمائة نسيئة، ثم ابْتاعَتْه منه بستمائة نقْدًا، فأنكرتْ عليها عائشة - رضي الله عنها - ذلك.

وثانيهما: "أن الثمن لَم يدخل في ضمان البائع قبل قبضه، فإذا عاد إليه عين ماله بالصفة التي خرج من ملْكه، وصار بعض الثمن قصاصًا ببعض، بقي له عليه فضْل بلا عوض، فكان ذلك ربح ما لَم يضمن، وهو حرام"[21].

 

المقصد الثاني: في بيان المنْهَج الثاني:

ومن أمثلة الثاني: ما جاء في "فتح القدير"؛ لابن الهُمَام؛ حيث ذكر جُملة من صور العينة، وجملة من أحكامها:

أ- فذكر صورة ثلاثية، قال فيها موضحًا بيع العينة: "وهو أن يشتري له حريرًا بثمَن هو أكثر من قيمته، ليبيعه بأقل من ذلك الثمن لغير البائع، ثم يشتريه البائع من ذلك الغير بأقل منَ السِّعر الذي اشتراه به، ويدفع ذلك الأقل إلى بائعه، فيدفعه بائعه إلى المشتري المدْيون، فيُسَلِّم الثوب للبائع كما كان، ويستفيد الزيادة على ذلك الأقل، وإنما وسَّطا الثاني تَحَرُّزًا عن شراء ما باع بأقل مما باع، قبل نقد الثمن"[22]، وبَيَّن عقب هذا المثال حكمه، فقال: "فإذا فعل الكفيل ذلك كان مشتريًا لنفسه والملك له في الحرير، والزيادة التي يخسرها عليه"[23].

 

وقال: "وكيفما كان تَوْكيلاً فاسدًا، أو ضمانًا باطلاً، يكون الشِّراء للمشتري، وهو الكفيل، والربح - أي: الزيادة التي يخسرها - عليه؛ لأنه العاقد"[24].

 

ب- ثم ذكر صورة أخرى فقال: "ومن صور العينة أن يقرضه مثلاً خمسة عشر، ثم يبيعه ثوبًا يساوي عشرة بخمسة عشر، ويأخذ الخمسة عشر القرض منه، فلَم يخرج منه إلا عشرة، وثبت له خمسة عشر"[25].

 

ج- ثم أعقب هذا المثال بآخر فقال: "ومنها: أن يبيع متاعه بألفين من المستقرض إلى أجل ثم يبعث متوسطًا يشتريه لنفسه بألفٍ حالَّة، ويقبضه ثم يبيعه منَ البائع الأول بألف، ثم يحيل المتوسط بائعه على البائع الأول بالثمن الذي عليه، وهو ألف حالَّة، فيدفعها إلى المستقرض، ويأخذ منه ألفين عند الحلول"[26].

 

وعقب هذه الصوَر كلها، قال في حكم بيع العينة نقلاً عن فقهاء الحنفية: "قالوا: وهذا البيع مكروه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا تبايعتم بالعينة...))، وقال أبو يوسف: لا يكره هذا البيع؛ لأنه فعله كثير من الصحابة، وحمدوا على ذلك، ولم يعدوه من الربا، وقال محمد: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم، اخْتَرَعَهُ أَكَلَةُ الرِّبا، وقد ذمهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((إذا تبايعتم بالعينة...))، وقيل: "إياك والعينةَ؛ فإنها لعينة"[27].

 

ثم ذكَر ابن الهُمَام رأيَه في بيع العينة إجمالاً، بعدما ذَكَر هذه الصوَر، وخلافَ الحنفيَّة في بيع العينة، فقال مُعَلِّقًا على ذمِّ فقهاء الحنفية البيوع الكائنة في وقته أشد من بيع العينة، ومفندًا حكم بعض صور العينة: "ولا شك أنَّ البيع الفاسد بحكم الغصب المُحَرَّم، فأين هو مِن بيع العينة الصحيح المختلف في كراهته؟! ثم الذي يقع في قلبي: أن ما يخرجه الدافع إن فُعلَتْ صورة يعود فيها إليه هو، أو بعضه؛ كعود الثوب أو الحرير في الصورة الأولى، وكعود العشرة في صورة إقراض الخمسة عشرة، فمكروه، وإلا فلا كراهة إلا خلاف الأولى، على بعض الاحتمالات، كأن يحتاج المديون، فيأبَى المسؤول أن يقرضَ، بل أن يبيع ما يساوي عشرة بخمسة عشر إلى أجل، فيشتريه المديون ويبيعه في السوق بعشرة حالَّة، ولا بأس في هذا؛ فإن الأجل قابله قسط من الثمن، والقرض غير واجب عليه دائمًا، بل هو مندوب، فإن تركه بمجرد رغبة عنه إلى زيادة الدنيا فمَكْرُوه، أو لعارض يعذر به فلا، وإنما يعرف ذلك من خصوصيات المواد، وما لم ترجع إليه العين التي خرجتْ منه لا يسمى بيع العينة؛ لأنه من العين المسترجعة، لا العين مطلقًا، وإلا فكلُّ بيعٍ بيعُ العينة"[28].

 

قلْتُ: وقد تضمَّن كلام ابن الهُمَام هذا مسائل:

الأولى: بيان حكم بيع العينة إجمالاً، وأنه صحيح مختلف في كراهته، فإن قوله: "فأين هو مِن بيع العينة الصحيح المختلف في كراهته؟"، قد أفاد أنْ لا خِلاف في صحتِه، وإنما الخلاف في كراهته، وعليه: فليس المقصود بالكراهة التحريم، إذْ كيف يكون صحيحًا حرامًا؟!


وقد يُقال: كيف توفِّق بين حكم ابن الهمام هذا على بيع العينة أنه صحيح، وحكمه على صور منه بعدم الجواز، كصورة العود؟!

 

والجواب: أن حكمه بالصحة محمول على الصور التي يجوز الاحتيال بها، وحكمه بعدم الجواز محمول على الصورة الممنوعة باتِّفاق الحنفية، وهي صُورة العود الثنائية - كما تقدَّم[29].

 

الثانية: بيان حُكم صورة العود وهو الكراهة، وهل هي كراهة تحريم، أو تنزيه؟

والجواب: هي كراهة تحريم، وشاهد هذا أن فقهاء الحنفية يذكرون هذه الصورة في البيع الفاسد، ويذكرون عدم جوازها بما فيهم ابن الهُمام - كما تقدَّم[30].

 

لكن هذا يشكل عليه صورة القرض المقرونة ببيع الثوب، حيث عدها ابن الهمام من صور العود المحرَّمة، في حين أن مصادر الحنفية توردها، وتذكر جوازها مع الكراهة - كما تقدم[31] نقلُه، فيبدو أنه رأي ابن الهمام.

 

الثالثة: بيان حكم صورة عدم العود، وأنْ لا كراهة فيها إلا خلاف الأولى.

ومن أمثلة الثاني أيضًا: ما جاء في "رد المحتار"؛ حيث ذكر ابن عابدين المثالين الأولين السابقين في "فتح القدير"، وذكر مثالاً ثالثًا هو الأول في "تبيين الحقائق" فيما تقدَّم نقلُه[32]، ثم نقل عن "الفتح" خلاف الحنفية.

 

ومن المشكل أن تجدَ مصادر الحنفية - فيما وقفت عليه، وهو كثير - لا تذكر صورة العينة الثنائية الممنوعة باتِّفاق عندهم، في مبحث العينة، بل تذكرها في مبحث البيع الفاسد، دون نعتها بالعينة.

 

وفي مبحث العينة تورد مثالاً، أو مثالَين، أو ثلاثة، وتذكر لها حكمًا واحدًا، هو الجواز مع الكراهة، ولا تجد مَن يحكي خلاف الحنفية في العينة إلا القليل؛ كابن الهمام، وابن عابدين، على أن الأول قد بَيَّنَ رأيه هو، أما رأي فقهاء الحنفية، فلَم يسْتَبِن مِنْ نقله؛ حيث نقل للعينة أمثلة متناثرة، ثم أعقبها بأحكام للحنفيَّة متناثرة، فلا تدْرِي ما محمل هذه الأحكام من تلك الأمثال، فالمسألة تحتاج إلى تحقيق - سيأتي في المقصد اللاحق - وقد لزم من هذا الإشكال في التأليف إشكال في فَهم مذهب الحنفية في العينة، ومن ذلك: ما جاء في الفقه الإسلامي وأدلته، حيث قال مصنِّفُه بعد أن ذكر صورة العينة الثنائية: "اختلف العلماء في الحكم على العقد الثاني، مع أن قصد التعامُل بالربا واضح من البائع والمشتري، فقال أبو حنيفة: هو فاسد إن خلا من توسط شخص ثالث بين المقرض والمشتري "المقترض"، وقال أبو يوسف: هذا البيع صحيح بلا كراهة، وقال محمد: إنه صحيح مع الكراهة، حتى إنه قال: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم، اخترعه أكلة الرِّبا"[33].

 

قلتُ: والصحيح أن أبا يوسف، ومحمد بن الحسن يذهبان مذهب أبي حنيفة، فيقولان بفساده، وبيانه التحقيق الآتي:

المقصد الثالث: في تحقيق المسألة:

وتحقيقها: أن ابن عابدين بعد نقله عن ابن الهمام وجَّه قوله بالكراهة في صورة العود بأنها كراهة تحريم، وهذا يتَّفق مع ما ذكَره ابن الهام وغيره من فقهاء الحنفية في هذه المسألة - كما تقدَّم.

وهذا التوجيه يُناسِب ذاك التَّوْصيف؛ حيث وصف محمد بن الحسن وقع مسألة العينة في قلبه كأمثال الجبال، وهو وصف مناسب للتحريم.

أما الصورة التي لا تعود فيها السلعة، كما إذا باعها المديون في السوق، فلا كراهة فيه، بل خلاف الأولى.

 

وعزا هذا التوجيه إلى أبي السعود؛ حيث قال: "وجعله السيد أبو السعود محمل قول أبي يوسف - قلت: يعني صورة عدم العود - وحمل قول محمد، والحديث على صورة العود"[34].

 

قلتُ: وقد ظهر لي بعد البحثِ: أنَّ الحنفية يمنعون العينة الثنائية "صورة العود"، دون خلاف بينهم في تحريمها، كما يستفاد من مصادرهم المتعَدِّدة التي تورد المسألة، ولا تحكي خلافًا بينهم في أصلها، بل تنْسب المنع بضمير الجمع إلى فقهاء الحنفية، كما جاء في "بدائع الصنائع": "إذا باع رجل شيئًا نقدًا أو نسيئة، وقبضه المشتري ولَم ينقد ثمنه، أنه لا يجوز لبائعه أن يشتريه من مشتريه بأقل من ثمنه الذي باعه منه عندنا، وعند الشافعي - رحمه الله - يجوز"[35].

وجاء في "شرح فتح القدير" بعد بيان صورة المسألة: "لا يجوز عندنا"[36].

وجاء في "تبيين الحقائق" بعد بيان صورة المسألة: "لا يجوز، وقال الشافعي - رحمه الله - يجوز"[37].

وجاء في "مجمع الأنهر" بعد بيان صورة المسألة: "فالبيع الثاني فاسد عندنا، وقال الشافعي: يجوز"[38].

 

قلتُ: فتعدية المنْع بضمير الجمع "عندنا"، تدل على عدم الخلاف بين الحنفية فيه.

 

وذِكر مخالفة الشافعي دون غيره من علماء مذهبهم - دليلٌ على عدم الخلاف بينهم؛ إذ لو كان بينهم خلاف في هذه الصورة لنقلوه، كما نقلوا الخلافَ بينهم في صورة ما إذا كان المشتري هو وكيل البائع أو وارثه، حيث قال ابن الهمام: "ولو اشترى وكيل البائع بأقل من الثمن الأول جاز عنده، خلافًا لهما"[39]، قلتُ: يعني جاز عند أبي حنيفة خلافًا لصاحبيه: أبي يوسف، ومحمد بن الحسن.

 

وقال: "ولو اشتراه وارثه يجوز في ظاهر الرواية عنهم، وعن أبي يوسف لا يجوز"[40].

قلت: ومنْع أبي يوسف صورة "ما إذا كان المشتري هو وكيل البائع، أو وارثه" - وهي الصورة الأخف - دالٌّ على منعه صورة "ما إذا كان المشتري هو البائع الأول" - وهي الصورة الأشد - من باب أولى، وبه يظهر أن أبا يوسف أشد من صاحبيه في مسألة العِينَة.

 

وعليه؛ فإنَّ ما ينقل عنه من قول بعدم كراهة العينة؛ لأنها فعلها كثير من الصحابة، وحمدوا عليها، ولم يعدوها ربًا - محمولٌ على غير "صورة العود الثنائية"؛ بدليل ما تقدَّمَ نقْلُه عنه.

 

على أن ما ينسب إليه من دعوى فعل كثير من الصحابة لها، وحمدهم عليها لا يزال مشكِلاً؛ حيث لا يوجد له مستند في المصنَّفات، ولا المسانيد، بل ولَم ينقل فقهاء الحنفية أنفسهم شيئًا من ذلك للاستدلال به، كما لم ينقله غيرُهم، وكل ما يمكن نقله هو حديث العالية، وآثار عن ابن عمر متضاربة: بعضها يفيد المنع، وبعضها يفيد الجواز، وليس فيه ما يُفيد الحمد، بل الآثار في منْعها أظهر، وسيأتي بيان ذلك ومناقشته في مطلب تحرير خلاف الفقهاء في العينة.

 

المطلب الثالث: في بيان عكس العينة:

صورتها: "ما لو باع سلْعة بألف درهم حالَّة، ثم اشتراها بألف درهم مؤجَّلة"[41].

وكذا "لو باع بألف مؤجلة، ثم اشتراه بألف مؤجلة إلى أبعد من ذلك الأجل"[42]، حكمها: لا تجوز، لأنها في معنى "اشترى ما باع بأقل مما باع، قبل نقد الثمَن"؛ يعني: العينة، إذ الحالَّة خير من المؤجلة[43].

 

المطلب الرابع: في بيان حُكم العقدَيْن في صورة المنْع:

تقدم أنَّ الحنفية يمنعون صورة العينة الثنائية التي يصورونها بقولهم: "مَنِ اشترى شيئًا بألف درهم حالَّة أو نسيئة، فقبضه ثم باعه من البائع بخمسمائة قبل نقد الثمن، فالبيع فاسد"[44].

 

وحيث إنَّ هذه الصورة قد تعاقَب فيها عقدان على عين واحدة، فما حكم كل واحد منهما؟

الذي يراه الحنفية: هو عدم جواز البيع الثاني فقط، ومن ثَمَّ فسخه، إذ هو موضع الفساد، وفيه يقول صاحب "الهداية": "لا يجوز البيع الثاني"[45].

ويقول في "العناية": "فالبيع الثاني فاسد"[46].

ويقول في "مجمع الأنهر": "فالبيع الثاني فاسد عندنا"[47].

 


[1] التمويل في مصطلح البنوك: هو تقديم النقود للمحتاج إليها، وتستعيض عنها البنوكُ الإسلاميةُ بتَوْسِيط سِلْعة.

[2] "الهداية وشرحيها" 7/211، "تبيين الحقائق" 4/163، "البناية" 7/589، "درر الحكام" 2/304، "البحر الرائق" 6/235، "الدُّر المختار وحاشيته" 7/613.

[3] "لسان العرب"، حرف النون، فصل العين، 13/305، 306، وقد جاءت الإشارةُ إلى مناسَبة الاشتقاق هذه في كُتُب الفُقَهاء؛ مثل: "تبيين الحقائق" 4/163، "رد المحتار" 7/613.

[4] "لسان العرب"، حرف النون ، فصل العين 13/305، 306، وقد جاءت الإشارة إلى مناسبة الاشتقاق هذه في "رد المحتار" 7/613.

[5] "لسان العرب"، حرف النون، فصل العين 13/305، وقد أشار إلى مناسبة الاشتقاق هذه في "تبيين الحقائق" 4/163.

[6] "شرح فتح القدير" 7/213، "البحر الرائق" 6/235، "رد المحتار" 7/613، وهذا تَوْجِيه فِقْهي، لَم أقف عليه في كُتُب اللغة.

[7] "تبيين الحقائق" 4/163.

[8] "الدر المختار" 7/613.

[9] "الهداية بشرح فتح القدير" 7/211.

[10] المرجع السابق.

[11] المرجع السابق.

[12] يعني به: المثال المذكور آنفًا في "الهداية".

[13] هكذا أورد الحديث، وسيأتي بيانُه وتخريجه.

[14] "العناية" 7/212، وما بعدها.

[15] انظر: "البحر الرائق" 6/256، "مجمع الأنْهُر" 2/139.

[16] "تبيين الحقائق" 4/163.

[17] المرجع السابق

[18] المرجع السابق.

[19] "درر الحكام" 2/304.

[20] "الدر المختار" 7/267 وما بعدها، وانظر: "الهداية وشرحيها" 6/433، "تبين الحقائق" 4/53 وما بعدها، "مجمع الأنْهُر" 2/60 وما بعدها.

[21] "رد المحتار" 7/268 وما بعدها، وانظر المراجع السابقة.

[22] "فتح القدير" 7/211، وما بعدها.

[23] "فتح القدير" 7/211، وما بعدها.

[24] "فتح القدير" 7/211، وما بعدها

[25] المرجع السابق 7/212، والفرق بين الصورتين "أ" و"ج"، هو: أن المدين المستقرض باع على ثالث، وقبض منه النقود في الصورة "أ"، أما في الصورة "ج" فالمدين المستقرض باع على ثالث، وقبض النقود من البائع الأول، حيث أحيل عليه.

[26] المرجع السابق 7/212، والفرق بين الصورتين "أ" و"ج"، هو: أن المدين المستقرض باع على ثالث، وقبض منه النقود في الصورة "أ"، أما في الصورة "ج" فالمدين المستقرض باع على ثالث، وقبض النقود من البائع الأول، حيث أحيل عليه.

[27] المرجع السابق 7/212، والفرق بين الصورتين "أ" و"ج"، هو: أن المدين المستقرض باع على ثالث، وقبض منه النقود في الصورة "أ"، أما في الصورة "ج" فالمدين المستقرض باع على ثالث، وقبض النقود من البائع الأول، حيث أحيل عليه.

[28] المرجع السابق 7/213.

[29] انظر: 132 - 133.

[30] انظر: 132 - 133.

[31] انظر: المثال الثاني في "تبيين الحقائق" ص 4.

[32] في بيان هذه الأمثلة؛ انظر: ص 131، 132، 134.

[33] "الفقه الإسلامي وأدلته"، 4/468.

[34] "رد المحتار" 7/614.

[35] "بدائع الصنائع" 5/198.

[36] "شرح فتح القدير" 6/433.

[37] "تبيين الحقائق" 4/53.

[38] "مجمع الأنهر" 2/60.

[39] "شرح فتح القدير" 6/433.

[40] المرجع السابق.

[41] "بدائع الصنائع" 5/200.

[42] "بدائع الصنائع" 5/200.

[43] "بدائع الصنائع" 5/200.

[44] "العناية" 6/423.

[45] "الهداية" 6/ 433.

[46] "العناية" 6/ 433.

[47] "مجمع الأنهر" 2/ 60.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • بعض شروط البيع
  • انج من البيع المحرم وعقوبة الربا
  • صور من المعاملات المحرمة في البيوع
  • مذاهب الفقهاء في العينة "دراسة تفصيلية مقارنة" (2 / 4)
  • مذاهب الفقهاء في العينة "دراسة تفصيلية مقارنة" (3 / 4)
  • مذاهب الفقهاء في العينة "دراسة تفصيلية مقارنة" (4 / 4)
  • التورق وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي
  • قواعد ميسرة في اختيار حجم العينة
  • تعريف بيع العينة

مختارات من الشبكة

  • عبدالرحمن بدوي ومذهبه الفلسفي ومنهجه في دراسة المذهب: عرض ونقد (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة مذاهب أئمة السنة في نكاح أهل الجنة والنهي عن إتيان الأدبار(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • التعريف بكتب فقهية في المذاهب الفقهية الأربعة [كل كتاب منها أصل في مذهبه] (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • استشارة حول صحة بعض مذاهب الصوفية(استشارة - الاستشارات)
  • مخطوطة الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهب (النسخة 3)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة المجموع المذهب في قواعد المذهب (النسخة 5)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة المجموع المذهب في قواعد المذهب (النسخة 4)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهب (النسخة 2)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهب(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • التيسير لحفظ مذاهب القراء السبعة رحمهم الله في القراءات لأبي عمرو الداني(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 21/11/1446هـ - الساعة: 10:16
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب